الفاضل الهندي

118

كشف اللثام ( ط . ج )

الخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) . وأما تقديم الشاب فلنحو خبر ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل ؟ فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، ثم قال : إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به ( 5 ) . وأما تقديم المسافر فأخباره كثيرة ، كخبر علي بن سعيد أنه سأل عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل ؟ قال : نعم ( 6 ) . وخبر سماعة سأل الكاظم عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح ( 7 ) . وصحيح ابن أبي نجران سأله عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل ، فقال : إذا خفت الفوت في آخره ( 8 ) . وقول أبي محمد عليه السلام فيما كتبه في جواب إبراهيم بن سيابة - المحكي في الذكرى عن كتاب محمد بن أبي قرة - : فضل صلاة المسافر في أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل ( 9 ) . ولكثرة هذه الأخبار دون غيرها قصر الحسن التقديم على المسافر ( 10 ) ، ثم قصره هو والمفيد على ما بعد العشاء الآخرة ( 11 ) ، وهو حسن ، وإن أطلقت الأخبار . وبسائر الأعذار أيضا صحيح ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل

--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 537 ، المسألة 275 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 58 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 212 س 34 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 85 س 40 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 184 ، ب 44 من أبواب المواقيت ، ح 17 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 182 ، ب 44 من أبواب المواقيت ، ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق ح 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 182 ، ب 44 من أبواب المواقيت ، ح 7 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 125 س 21 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 184 ، ب 44 من أبواب المواقيت ، ح 19 . ( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 51 . ( 11 ) المقنعة : ص 95 .